Wednesday, 29 May 2024

solat yang di infus

*pertanyaan*

Bagaimana shalat yang sedang di infus

*jawaban

Shalat  Bagi Orang yang Sedang Diinfus:

1. Orang tersebut sudah masuk katagori sedang menghadapi situasi dharurat, yang membolehkan dia melakukan shalat Lihurmatil Waqti, karena kalau diwajibkan melepas selang setiap hendak melakukan shalat, maka ada kesulitan untuk melakukannya.

2. Dan jika nanti dia sudah sembuh serta selangnya sudah bisa dilepas, dia wajib mengulang (اعادة) atau meng-qodlo’ shalat telah dilakukan dengan cara Lihurmatil Waqti.

2. Shalat Lihurmatil Waqti adalah shalat yang dilakukan seseorang sekedar penghormatan terhadap waktu shalat akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat menjalankan shalat seperti suci dari hadats kecil atau besar, suci badan dan tempat shalatnya dari najis dan lain-lain.

3. Shalat yang dilakukan dalam kondisi semacam ini menurut madzhab Syafi’i wajib diulangi meskipun sudah menggugurkan tuntutan kewajiban shalat baginya saat itu dalam arti seandainya setelah shalat dia meninggal dunia, maka sudah tidak dihukumi meninggalkan shalat.

*sumber*

مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ


*sumber*

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤/٢٧٣
حكم فاقد الطهورين : فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية ، ولا تجب إعادتها عند الحنابلة ، أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء اه الموسوعة الفقهية ١٤/٢٧٣


*sumber*

كفاية الأخيار ١/٩٠
يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث سواء في ذلك الأصغر والأكبر عند القدرة لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح. 


*sumber*

الفقه الإسلامي وأدلته ١/٤٥
فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر. أو كأن وجد ما هو محتاج إليه لنحو عطش، أو وجد تراباً ندياً ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار. ومثله المصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء. ومثله: من عجز عن الوضوء والتيمم معاً بمرض ونحوه، كمن كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم. 


*sumber*

حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ٤٤٥
وفي حج : ولو غرز إبرة مثلا ببدنه أو انغرزت فغابت أو وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة لاتصالها بنجس ا هـ .قال سم : عليه ومحل عدم الصحة حيث كان طرفها بائنا ظاهرا ا هـ .أقول : وما قيد به قد يؤخذ من قوله فغابت .وقوله : لم تصح إلخ  ينبغي أن محله إذا لم يخف من نزعها ضررا يبيح التيمم ، وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض ، أما إذا غرزها عبثا فتبطل ؛ لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا ، وهو يضر


*sumber*

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

No comments: