Wednesday, 29 May 2024

gadai

*pertanyaan*

Bagaimana memanfaatkan barang gadaian

*jawaban*

Memanfaatkan barang gadai
Pada dasarnya hukum asalnya penerima gadai sama sekali tidak punya hak memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apapun

روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٤/٩٩/ )]
لَيْسَ ‌لِلْمُرْتَهَنِ فِي الْمَرْهُونِ إِلَّا حَقُّ الِاسْتِيثَاقِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، وَمِنَ الِانْتِفَاعِ

Namun boleh memanfaatkan barang gadai dengan beberapa syarat :

1.Ada idzin dari rohin (pemilik) untuk memanfaatkan barang yang digadai

2.Ada dzon (prasangka) yang kuat bahwa rohin ridho atas pemanfaatan barangnya sebab kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat yang mana menurut jumhur ulama ini tidak masuk dalam syarat yang dapat menyebabkan akad menjadi rusak dan masuk kadalam riba

3. Tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai (al-murtahin) saat terjadinya akad gadai (fi shulbi al-'aqdi) tapi semata-mata kebaikan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang

- Namun jika disyaratkan saat aqad maka menjadi hutang yang menarik kemanfaatan, dan itu hukumnya adalah riba 

- Sedangkan menurut mayoritas ulama (selain syafi’iyah) boleh bagi murtahin (penerima gadai) memanfaatkan / menggunakan barang gadaian jika rohin (yang menggadaikan) mengidzininya, dengan syarat hal itu tidak disyaratkan saat aqad

*sumber*

الأم للشافعي ٧/١٢٤
وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ دَارًا، أَوْ دَابَّةً فَقَبَضَهَا الْمُرْتَهِنُ فَأَذِنَ لَهُ رَبُّ الدَّابَّةِ، أَوْ الدَّارِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالدَّارِ، أَوْ الدَّابَّةِ فَانْتَفَعَ بِهَا لَمْ يَكُنْ هَذَا إخْرَاجًا لَهُ مِنْ الرَّهْنِ وَمَا لِهَذَا وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا هَذَا مَنْفَعَةٌ لِلرَّاهِنِ لَيْسَتْ فِي أَصْلِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ يَمْلِكُهُ الرَّاهِنُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ».

*sumber*

الأشباه والنظائر ج ١ ص ١٩٢
و منها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا و قال القفال : نعم

*sumber*

الفقه على المذاهب الأربعة ج ٢ ص ٣٠٠
ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد، لأنه إذا شرطه يكون قرضاً جر نفعاً وهو ربا.

*sumber*

{الفتاوى الفقهية الكبرى، ج ٢ ص ٢٨٠}
وَسُئِلَ) إذَا قُلْتُمْ إنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الْمَرْهُونُ مَثَلًا غِرَاسًا وَالْمُرْتَهِنُ يَأْكُلُ ثِمَارَهَا مُدَّةً مَدِيدَةً 
فَهَلْ لِلرَّاهِنِ مُطَالَبَةُ الْمُرْتَهِنِ بِمَا أَكَلَ مِنْ الثِّمَارِ أَمْ لَا ؟
(فَأَجَابَ) إنْ أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ الثِّمَارَ إبَاحَةً صَحِيحَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

*sumber*

{بغية المسترشدين، ص ١٣٦}
(مسألة ش) إِرْتَهَنَ أَرْضًا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا يَسْتَغِلُّهَا مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَلاَ إِبَاحَةٍ مِنَ الْمَالِكِ لَزِمَهُ أَقْصَى أَجْرِ مَنَافِعِ مَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا
فَإِنْ تَلِفَتِ الأَرْضُ حِيُنَئِذٍ لَزِمَهُ أَقْصَى الْقِيَمِ لأَِنَّ فَائِدَةَ الَرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ التَوَثُّقُ بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيْهِ مِنَ الْمَرْهُوْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الإِيْفَاءِ وَالتَّقَدُّم بِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَقَطْ

*sumber*

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٧ ص ١٢٧
ب- انتفاع المرتهن بالمرهون
علمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.
وعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.
وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟
ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه: فإن كان ذلك مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق - كما علمت - لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن.
ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف.
وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه  بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.

*sumber*

اعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٥٣
 ( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض…. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا
( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد

*sumber*

الفقه الاسلامي ج ٦ ص ٤٢٨٨

ﺃﻭﻻ ـ اﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ: ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ اﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺭﺃﻳﺎﻥ: ﺭﺃﻱ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ. ﻭﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺠﻮاﺯﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻬﻦ (١). ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷﻗﻮاﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
١- ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ (¬٢): ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮاﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑاﻟﻤﺮﻫﻮﻥ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺃﻭ ﺭﻛﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻟﺒﺴﺎ ﺃﻭ ﺳﻜﻨﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻥ ﺣﻖ اﻟﺤﺒﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻭاﻡ، ﻭﻫﺬا ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﺮﺩاﺩ. ﻓﺈﻥ اﻧﺘﻔﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺫﻥ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻓﺸﺮﺏ ﻟﺒﻦ اﻟﺒﻘﺮﺓ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥﺓ، ﺃﻭ ﺃﻛﻞ ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥ، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻭﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺪﻝ اﻻﺳﺘﻪﻻﻛ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﺮﻫﻦ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﺇﺫا اﺳﺘﻌﺎﺩ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺮﻫﻦ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻓﺮﻛﺐ اﻟﺪاﺑﺔ اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ، ﺃﻭ ﻟﺒﺲ اﻟﺜﻮﺏ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥ، ﺃﻭ ﺳﻜﻦ اﻟﺪاﺭ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥﺓ ﺃﻭ ﺯﺭﻉ اﻷﺭﺽ، اﺭﺗﻔﻊ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﺮﻫﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺎﺻﺒﺎ ﻟﻠﺮﻫﻦ، ﻓﻴﺮﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺟﺒﺮا ﻋﻨﻪ. ﻭﺇﺫا ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻫﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺭﻓﻊ ﻳﺪ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻓﻠﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻛﺈﻳﺠﺎﺭ ﺁﻟﺔ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻣﺜﻞ ﺁﻟﺔ ﻃﺤﻦ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻓﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﺗﻄﺤﻨﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻠﺮاﻫﻦ؛ ﻷﻥ ﻧﻤﺎء اﻟﺮﻫﻦ ﻭﺯﻭاﺋﺪﻩ ﻟﻠﺮاﻫﻦ (¬٣)، ﻭﺇﺫا ﺃﺧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ اﺣﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ. ﻭﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﻫﻦ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ.
 - ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ (¬١) ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮاﻫﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺃﻭ ﺭﺿﺎ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ. ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻭﻻ ﺭﻛﻮﺑﻪ ﻭﻻ ﻟﺒﺴﻪ ﻭﻻ ﺳﻜﻨﺎﻩ. ﻭﺗﻌﻄﻞ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻉ، ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻭاﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﺘﻐﻠﻖ اﻟﺪاﺭ ﻣﺚﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻚ اﻟﺮﻫﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﺮﻫﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﻟﺪﻯ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻓﻰ ﺛﻤﻨﻪ.
ﻭﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺮﻫﻦ ﻭﻧﻤﺎﺋﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﺇﺹﻻﺣ اﻟﺮﻫﻦ: ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ ﺇﺹﻻﺣ اﻟﺮﻫﻦ ﻭﺩﻓﻊ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﺪاﻭاﺗﻪ ﺇﻥ اﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺰاء اﻟﻔﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﻰ اﻟﻤﺮﻫﻮﻥﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
 - ﻭﺗﺸﺪﺩ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ (¬٢) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻓﻘﺮﺭﻭا ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ، ﻭﻗﺮﺭﻭا ﺃﻥ ﺇﺫﻥ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﺒﻄﻞ ﻟﻠﺮﻫﻦ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ؛ ﻷﻥ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻳﻌﺪ ﺗﻨﺎﺯﻻ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻫﻦ.

No comments: