Wednesday, 29 May 2024

solat Jumat disekolah

*pertanyaan*

Bagaimana kalau mengadakan solat Jumat di sekolah

*jawaban*

- Menurut Mayoritas Ulama Syafi’iyah (Qaul Mu’tamad/pendapat yg kuat) , diperbolekan melakukan salat Jumat (ta’addud al-Jumat ) di sekolah jika adanya hajat seperti tidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum’at di masjid daerah sekitarnya, dan Setiap hajat yang sampai pada taraf masyaqqah/kesulitan yang secara adat/umum dianggap berat (tidak bisa tertahankan/ditolerir ) seperti efesiensi waktu, keamanan, minimnya jam istirahat, sulitnya untuk berkumpul dengan penduduk sekitar di satu tempat, keselamatan ketika menyeberang jalan-raya misalnya dll

- Menurut sebagian ulama (Qaul Muqobilul Mu’tamad) seperti Syekh Abdul Wahhab al-Sya’rani diperbolehkan ta’addud al-Jumat hanya dengan menetapkan syarat tidak meninmbulkan fitnah dan karena tidak adanya dalil yang secara tegas melarang pendirian dua jumat dalam satu tempat

- Dan menurut fatwa Syekh Ismail bin Zain dalam Qurrotul Ain (Qaul Muqobilul Mu’tamad) menyatakan boleh penyelenggaraan shalat Jumat lebih dari satu (ta’addud al-Jumat ) dalam satu tempat dalam waktu yang sama, yang penting pesertanya minimal empat puluh orang penduduk tetap karena semakin banyak pendirian Jumat dalam satu desa justru semakin membesarkan syi’ar Islam 

- Disunahkan/dianjurkan melakukan salat Dzuhur setelah shalat Jum'ah sebagai langkah ihtiyath (kehati-hatian) juga karena al-khuruj min al-ihktilaf

- Menurut Muqabil al-Ashah (fatwanya Ibnu Ali bin Abi Hurairah) hukumnya diperbolehkan bagi  Penduduk tidak tetap (ghairu mustauthin) mendirikan sholat jumat dan pendapat ini dikuatkan dan Imam Subki

- Shalat Jumat wajib dilakukan di tempat pemukiman warga, sekiranya tidak diperbolehkan melakukan rukhsah shalat jama’ qashar di dalamnya bagi musafir. Tempat pelaksanaan Jumat tidak disyaratkan berupa bangunan, atau masjid. Boleh dilakukan di lapangan dengan catatan masih dalam batas pemukiman warga

*sumber*

الحاوي الكبير ٢/‏٤٠٣ — الماوردي (ت ٤٥٠
وأمّا الضَّرْبُ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِمْ ولا تَنْعَقِدُ بِهِمْ فَهُمُ المُقِيمُونَ فِي غَيْرِ أوْطانِهِمْ، كَرَجُلٍ دَخَلَ بِالبَصْرَةِ فَنَوى أنْ يُقِيمَ فِيها سَنَةً لِطَلَبِ عِلْمٍ، أوْ تِجارَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إلى وطَنِهِ، فَهَؤُلاءِ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الجُمْعَةُ لِمُقامِهِمْ، وقَدِ اخْتَلَفَ أصْحابُنا فِي انْعِقادِ الجُمْعَةِ بِهِمْ فَقالَ أبُو عَلِيِّ بْنُ أبِي هُرَيْرَةَ: تَنْعَقِدُ بِهِمُ الجُمْعَةُ، لِأنَّ كُلَّ مَن وجَبَ عَلَيْهِ الجُمْعَةُ انْعَقَدَتْ بِهِ الجُمْعَةُ كالمُسْتَوْطِنِ
وقالَ أبُو إسْحاقَ المَرْوَزِيُّ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الجُمْعَةُ ولا تَنْعَقِدُ بِهِمْ؛ لِأنَّ -  - لَمّا حَجَّ حِجَّةَ الوَداعِ، وأقامَ يَوْمَ عَرَفَةَ يوم الجمعة، فلم يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ - - الجمعة، ولا أمر بها أهل مكة

*sumber*

بحر المذهب للروياني ٢/‏٣٥٣ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢
ومن اختلف القول فيه في الانعقاد دون الوجوب وهم التجار الذين يقصدون بلدًا يقيمون فيه السنة والسنتين بنية العود إذا فرغوا حاجتهم، وطلبة العلم من الغرباء.
قال ابن أبي هريرة: يجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم وهو ظاهر قوله في
٢ ‏/ ٣٥٣«الأم»: لأنه تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم كالمستوطنين. وقال أبو إسحاق ﵀: لا تنعقد بهم: لأن النبي - حضر بعرفة فوافق الجمعة فلم يجمع لأهل مكة، وكانوا مقيمين غير مستوطنين، فعلى قول أبي إسحاق الناس على أربعة أضرب، وعلى قول ابن أبي هريرة: الناس على ثلاثة أضرب

*sumber*

المجموع شرح المهذب  ٤/٥٠٣)
(السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (اصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذى نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى اقامة اربعة ايام يعني ونحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما اهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن اربعين فقطع البغوي بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والاول اظهر

*sumber*

المجموع شرح المهذب -٤/٥٠٣   ) المكتبة الشاملة اصدار الثانى
وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون

*sumber*

كاشفة السجا  ١/٩٤ 
واعلم أنه إذا تعددت الجمعة لحاجة بأن عسر الاجتماع بمكان جاز له العدد بقدرها وصحت صلاة الجميع على الأصح سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً، وسن الظهر مراعاة للخلاف

*sumber*

بغية المسترشدين - ( ١/١٦٤ / )
مسألة) : وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل ، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي ، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية ، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم ، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة ، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة ، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة ، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة ، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة : ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً ، والقتال بين الفئتين بشرطه ، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء ، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها ، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال : يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور ، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ، ولأن الخوف داخل تحت قولهم : إلا لعسر الاجتماع ، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه ؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة ، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة ، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم ، أو من باب حصر الأمثلة ، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما ، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.

*sumber*

الترمسى الجزء الثالث  ٣/٢١٣ -
(قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غلبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى ارادوا - إلى أن قال – قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.

*sumber*

نهاية الزين١٣٩ ص: 
وحاصل ما يقال في هذه المسألة إن التعدد ان كان لحاجة جاز بقدرها على الأصح وصحت صلاة الجميع سواء وقع إحرام الأئمة معا أو مرتبا وتسن الظهر مراعاة للقول المانع من التعدد مطلقا أو لغير حاجة في جميعها أو بعضها أو لم يدر هل هو لحاجة أم لا كما في بعض الأمصار فلها خمسة أحوال لأنها إما أن يقع سبق وتعلم عين السابقة ولم تنس أو تعلم وتنسى أو يعلم سبق واحدة لا بعينها أو يعلم وقوعهما معا أو يشك في المعية والسبق ففي الأولى تجب الظهر على المسبوقة لبطلان جمعتها وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع فعل الظهر لوجود جمعة صحيحة لأحد الفريقين فلا تتأتى إقامة جمعة بعدها لكن لما كانت مبهمة وجب على الجميع فعل الظهر لتبرأ ذمتهم بيقين وفي الرابعة والخامسة يجب على الجميع أن يجتمعوا بمحل أو بمحال بقدر الحاجة ويقيموا جمعة أخرى وهل يجب مع ذلك في الخامسة فعل الظهر لأن احتمال السبق في احداهما يقتضي وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما قال الإمام بالأول والمعتمد الثاني فإن ضاق الوقت أو لم يتفق اجتماعهم كما هو جار الآن وجب الظهر تنبيه صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة أو مستحبة ويعلمان مما تقدم أو حرام ولا تنعقد إذا لم يكن بالبلد إلا جمعة واحدة فائدة الجمعة المحتاج إليها مع الزائد على قدر الحاجة كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المتقدم

*sumber*
حشيهالحمل٥/٢١٤
قَوْلُهُ : مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا ) فَلَا تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَلَا بِالْمُتَوَطَّنِينَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوا نِدَاءَهَا لِفَقْدِ إقَامَتِهِمْ بِمَحَلِّهَا ا هـ .ش م ر وَقَوْلُهُ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكَنَ بِبَلَدٍ بِأَهْلِهِ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي بَلَدِهِ كَمَوْتِ خَطِيبِهَا أَوْ إمَامِهَا مَثَلًا رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ ، وَقَوْلُهُ لَا بِالْمُتَوَطَّنِينَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ فَالسَّاكِنُ خَارِجَ السُّورِ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ دَاخِلَهُ وَلَا عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ خَارِجَ السُّورِ وَدَاخِلَهُ كَقَرْيَتَيْنِ ا هـ .

*sumber*
 
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : ٨٣
مسألة: ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟
الجواب أَمَّا مَسْأَلَةُ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ اَنْ لاَ يَنْقُصَ عَدَدُ كَلٍّ عَنْ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَإنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ انْضَمُّوْا إِلَى أَقْرَبِ جُمُعَةٍ إِلَيْهِمْ اِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَّعَ بِأَقَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اَلسَّلَفُ اَلصَّالِحُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذَّرَ اْلإجْتِمَاعِ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ وَلاَ مَا يَقْرُبُ مِنَ الصَّرِيْحِ لاَ نَصًّا وَلاَ شِبْهَهُ بَلْ إِنَّ سِرَّ مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ هُوَ فِيْ إِظْهَارِ الشِّعَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَنْ تُرْفَعَ اْلأَصْوَاتُ عَلَى الْمَنَابِرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَكُلَّمَا كَانَتِ اْلمَنَابِرُ أَكْثَرَ كَانَتِ الشِّعَارَاتُ أَظْهَرَ وَتَبَوَّرَتْ عِزَّةُ دِيْنِ اْلإِسْلاَمِ فِى آنٍ وَاحِدٍ فِى أَمَاكِنِ مُتَعَدِّدَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَامِرًا بِأَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ هَذَا هُوَ اَلظَّاهِرُ لِيْ وَالله وَلِيُّ اَلتَّوْفِيْقُ اهـ


*sumber*

الميزان الكبرى (ص: ٢١٩)
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ إِلَّا إِذَا كَثَرُوا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ … وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ إِمَامَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنْصَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، فَكَانَ الصَّحَابَةُ لَا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ إِلَّا خَلْفَهُ. وَتَبَعَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى ذَلِكَ. فَكَانَ كُلُّ مَنْ جَمَعَ بِقَوْمٍ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ خِلَافَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ يُلَوِّثُ النَّاسُ بِهِ وَيَقُولُونَ: إنَّ فُلَانًا يُنَازِعُ فِي الْإِمَامَةِ. فَكَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ فِتَنٌ كَثِيرَةٌ، فَسَدَّ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْبَابَ إِلَّا لِعُذْرٍ يَرْضَى بِهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، كَضَيْقِ مَسْجِدِهِ عَنِ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ. فَهَذَا سَبَبُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا عَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. فَبُطْلَانُ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ لَيْسَ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ … فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِى هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ جَازَ التَّعَدُّدُ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُ دَاوُدَ بِقَوْلِهِ إِنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَواتِ وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ النَّاسِ بِالتَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِعِ وَلَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِحَالٍ لِوُرُودِ ذَلِكَ وَلَوْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا نَفَذَتْ هِمَّةُ الشَّارِعُ فِي التَّسْهِيلِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ حَيْثُ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَمْعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

*sumber*

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢/‏١٣٠٢ — وهبة الزحيلي (معاصر
وصلاة الظهر بعد الجمعة: إما واجبة إن تعددت الجمع لغير حاجة، أو مستحبة إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط، أو زائدًا عليها ولم يدر هل التعدد لحاجة أو لا، أو حرام فيما إذا كان بالبلد جمعة واحدة فقط كبعض قرى الأرياف.
وكذلك قرر المالكية على الراجح: أنه يمنع تعدد الجمعة في مسجدين أو أكثر في مصر واحد، ولا تكون الجمعة إلا متحدة في البلد، فإن تعددت صحت جمعة الجامع الأقدم أو العتيق: وهو المسجد الذي أقيمت فيه أول جمعة في البلد، ولو تأخر بناؤه عن غيره، كما بينا (١).
والحنابلة مع الشافعية والمالكية فيما ذكر (٢): وهو إن كان البلد كبيرًا يحتاج إلى جوامع أو في حال خوف الفتنة بأن يكون بين أهل البلد عداوة، أو في حال سعة البلد وتباعد أطرافه، فصلاه الجمعة في جميعها جائزة؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد.

*sumber*

جمع الرسالتين في تعدد الجمعتين ص:٢٩ 
إذا عرفت أن أصل مذهب الشافعى عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد وأن جواز التعدد أخذه الأصحاب من سكوت الشافعى على تعدد الجمعة في بغداد وحملوا الجواز على ما إذا حصلت المشقة فى الاجتماع كالمشقة التى حصلت ببغداد ولم يضبطوها بضابط لم يختلف فجاء العلماء ومن بعدهم وضبطها كل عالم منهم بما ظهر له وبنى الشعرانى أن منع التعدد لأجل خوف الفتنة وقد زال فبقي جواز التعدد على الأصل فى إقامة الجمعة وقال أن هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بأنه لو كان التعدد منهيا بذاتته لورد فيه حديث ولو واحدا والحال أنه لم يرد فيه شيئ فدل ذلك على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل التوسعة على أمته.اهـ

*sumber*

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٢/‏٦
ونَقَلَ سم عَلى التُّحْفَةِ عَنْ م ر أنَّ المَدارَ لِجَوازِ التَّعَدُّدِ المَشَقَّةُ الَّتِي لا تُحْتَمَلُ عادَةً، ولَوْ كانَ بِمَحَلٍّ يَسْمَعُ مِنهُ النِّداءَ بِخِلافِ أصْلِ الوُجُوبِ فَإنَّهُ تَجِبُ عَلى مَن يَسْمَعُ النِّداءَ خارِجَ البَلَدِ، ولَوْ مَعَ تِلْكَ المَشَقَّةِ، وأمّا مَن بِالبَلَدِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّداءَ، وأظُنُّ م ر قَيَّدَهُ بِما إذا كانَ يُدْرِكُها لَوْ سارَ إلَيْها بَعْدَ الفَجْرِ فَراجِعْهُ هَذا، وقَدْ ضَبَطُوا أعْذارَ الجَماعَةِ بِما يُذْهِبُ الخُشُوعَ، أوْ كَمالَهُ، وقالُوا: ما يُمْكِنُ مِنها فِي الجُمُعَةِ يَكُونُ عُذْرًا لِإسْقاطِها فَأوْلى أنْ يَكُونَ عُذْرًا لِجَوازِ التَّعَدُّدِ. اهـ.

*sumber*

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٢/‏٤٢٦
 (الثّالِثُ أنْ لا يَسْبِقَها ولا يُقارِنَها جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِها) مَثَلًا، وإنْ عَظُمَتْ لَها لَمْ تُفْعَلْ فِي  زمن رسول الله- ولا فِي زَمَنِ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ إلّا فِي مَوْضِعٍ واحِدٍ وحِكْمَتُهُ ظُهُورُ الِاجْتِماعِ المَقْصُودُ فِيها (إلّا إذا كَبُرَتْ) ذَكَرَهُ إيضاحًا عَلى أنَّ المَدارَ إنّما هُوَ عَلى قَوْلِهِ (وعَسُرَ اجْتِماعُهُمْ) يَقِينًا وسِياقُهُ يَحْتَمِلُ أنَّ ضَمِيرَ اجْتِماعِهِمْ لِأهْلِ البَلَدِ الشّامِلِ لِمَن تَلْزَمُهُ ومَن لا، وأنَّهُ لِمَن تَنْعَقِدُ بِهِ وكِلاهُما بَعِيدٌ واَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبارُ مَن يَغْلِبُ فِعْلُهُمْ لَها عادَةً وأنَّ ضابِطَ العُسْرِ أنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لا تُحْتَمَلُ عادَةً (فِي مَكان) واحِدٍ مِنها، ولَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَتَجُوزُ الزِّيادَةُ بِحَسَبِ الحاجَةِ لا غَيْرُ
قالَ فِي الأنْوارِ أوْ بَعُدَتْ أطْرافُ البَلَدِ أوْ كانَ بَيْنَهُمْ قِتالٌ والأوَّلُ مُحْتَمَلٌ إنْ كانَ البَعِيدُ بِمَحَلٍّ لا يُسْمَعُ مِنهُ نِداؤُها بِشُرُوطِهِ السّابِقَةِ وظاهِرٌ إنْ كانَ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنهُ عَقِبَ الفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْها؛ لِأنَّهُ لا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْها إلّا بَعْدَ الفَجْرِ كَما مَرَّ وحِينَئِذٍ، فَإنْ اجْتَمَعَ مِن أهْلِ المَحَلِّ البَعِيدِ كَذَلِكَ أرْبَعُونَ صَلَّوْا الجُمُعَةَ وإلّا فالظُّهْرَ والثّانِي ظاهِرٌ أيْضًا فَكُلُّ فِئَةٍ بَلَغَتْ أرْبَعِينَ تَلْزَمُها إقامَةُ الجُمُعَةِ

)قَوْلُهُ: إنْ كانَ البَعِيدُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ، ولَوْ كانَ بِمَحَلٍّ يَسْمَعُ مِنهُ حَيْثُ لَحِقَهُ بِالحُضُورِ مَشَقَّةٌ لا تُحْتَمَلُ عادَةً لِتَحَقُّقِ العُذْرِ المُجَوِّزِ لِلتَّعَدُّدِ حِينَئِذٍ ولَعَلَّ هَذا مُرادُ الأنْوارِ ولا يُنافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَجِبُ السَّعْيُ مِن الفَجْرِ عَلى بَعِيدِ الدّارِ؛ لِأنَّ مَحَلَّهُ إذا لَمْ يَتَأتَّ إقامَةُ الجُمُعَةِ فِي مَحَلِّهِ فالحاصِلُ أنَّ مَشَقَّةَ السَّعْيِ الَّتِي لا تُحْتَمَلُ عادَةً تُجَوِّزُ التَّعَدُّدَ دُونَ التَّرْكِ رَأْسًا م ر. اهـ. سم أقُولُ وهَذا هُوَ الظّاهِرُ المُوافِقُ لِضَبْطِهِمْ لِعُسْرِ الِاجْتِماعِ بِأنْ تَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لا تُحْتَمَلُ عادَةً
)قَوْلُهُ: وإنَّ ضابِطَ العُسْرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ اعْتِبارُ مَن يَغْلِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أنْ تَكُونَ فِيهِ) أيْ فِي الِاجْتِماعِ فِي مَكان واحِدٍ مِن البَلَدِ
)قَوْلُهُ: مَشَقَّةٌ إلَخْ) إمّا لِكَثْرَتِهِمْ أوْ لِقِتالٍ بَيْنَهُمْ أوْ لِبُعْدِ أطْرافِ البَلَدِ عُبابٌ وحَدُّ البُعْدِ هُنا كَما فِي الخارِجِ عَنْ البَلَدِ إيعابٌ أيْ بِأنْ يَكُونَ مَن بِطَرَفِها لا يَبْلُغُهُمْ الصَّوْتُ بِشُرُوطِهِ الآتِيَةِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلى بافَضْلٍ ويَأْتِي فِي الشَّرْحِ ضَبْطٌ آخَرُ لِحَدِّ البُعْدِ وعَنْ سم غَيْرُهُما (قَوْلُهُ: ولَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) أيْ مَعَ وُجُودِ مَسْجِدٍ فَلَوْ كانَ فِي البَلَدِ مَسْجِدانِ وكانَ أهْلُ البَلَدِ إذا صَلَّوْا فِيهِما وسِعاهُمْ مَعَ التَّعَدُّدِ وكانَ هُناكَ مَحَلٌّ مُتَّسِعٌ كَزَرِيبَةٍ مَثَلًا إذا صَلَّوْا فِيهِ لا يَحْصُلُ التَّعَدُّدُ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ فِعْلُها فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ والأقْرَبُ نَعَمْ حِرْصًا عَلى عَدَمِ التَّعَدُّدِ ع ش أقُولُ ولا مَوْقِعَ لِهَذا التَّرَدُّدِ فَإنَّ كَلامَ الشّارِحِ والنِّهايَةِ والمُغْنِي هُنا صَرِيحٌ فِي تَعَيُّنِ نَحْوِ الزَّرِيبَةِ فِيما ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الزِّيادَةُ إلَخْ) أيْ لِأنَّ الشّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدادَ وأهْلُها يُقِيمُونَ بِها جُمُعَتَيْنِ وقِيلَ ثَلاثًا ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ الأكْثَرُ عَلى عُسْرِ الِاجْتِماعِ نِهايَةٌ ومُغْنِي (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الحاجَةِ) ومَعَ ذَلِكَ يُسَنُّ لِمَن صَلّى جُمُعَةً مَعَ التَّعَدُّدِ بِحَسَبِ الحاجَةِ ولَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أنْ يُعِيدَها ظُهْرًا خُرُوجًا مِن خِلافِ مَن مَنَعَ التَّعَدُّدَ، ولَوْ لِحاجَةِ شَيْخِنا وسَمِّ ويَأْتِي عَنْ المُغْنِي والنِّهايَةِ وشَرْحِ بافَضْلٍ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: قالَ فِي الأنْوارِ) أيْ عاطِفًا عَلى عُسْرِ اجْتِماعِهِمْ إلَخْ

*sumber*

أَحْكَامِ الفُقَهَاءِ,١٥٩ 
لاَ فَرْقَ بَيْنَ بَلَدَيِ الجُمْعَةِ وَالزَّكَاةِ لِأَنَّ المُرَادَ بِالبَلَدِ فِيْهِمَا هُوَ مَا خِطَّةُ الأَبْنِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ الجَمْعُ وَالقَصْرُ فِيْهِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِي عَلَى التَّحْرِيْرِ فِي حَدِّ بَلَدِ الزَّكَاةِ وَنَصُّهُ: قَوْلُهُ لِبَلَدِ الآخَرِ وَلَوْ قَالَ عَنْ بَلَدِهَا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَحْرُمُ نَقْلُهَا إِلَى خَارِجِ السُّوْرِ إِلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ إلخ. وَفِي أَسْنَى المَطَالِبِ فِي حَدِّ بَلَدِ الجُمْعَةِ مَانَصُّهُ: وَتَجُوْزُ إِقَامَتُهَا فِي فَضَاءٍ مَعْدُوْدٍ مِنَ الأَبْنِيَةِ المُجْتَمِعَةِ لَا تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلاَةُ اهـ 

*sumber*

حاشية إعانة الطالبين جزء ٢ ص ٦٤
اعلم أن الناس في الجمعة ستة أقسام:  أولها: من تجب عليه، وتنعقد به، وتصح منه، وهو من توفرت فيه الشروط كلها. وثانيها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، وتصح منه، وهو المقيم غير المستوطن، ومن سمع نداء الجمعة، وهو ليس بمحلها. وثالثها: من تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو المرتد، فتجب عليه، بمعنى أننا نقول له أسلم وصل الجمعة، وإلا فلا تصح منه، ولا تنعقد به، وهو باق بحاله. ورابعها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو الكافر الأصلي، وغير المميز من صغير، ومجنون ومغمى عليه، وسكران عند عدم التعدي. وخامسها: من لا تجب عليه، ولا تنعقد به وتصح منه، وهو الصبي المميز، والرقيق، وغير الذكر من نساء وخناثى، والمسافر. وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به، وتصح منه، وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة

*sumber*
فتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين - (٢/٥٧ 
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، خلافا لابي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتنعقد عنده بأربعة، ولو عبيدا أو مسافرين. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لا قامتها ولا كون محلها مصرا، خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب - رحمه الله -: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة. وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. (قوله اي غير الامام الشافعي) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين فى العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما قاله الاذرعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار اصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للامام نصره بعض اصحابه ورجحه

*sumber*

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ :٧١ 
)سُؤَالٌ ) عَنْ طَائِفَةٍ مُقِيْمِيْنَ بِبَلَدَةٍ فَهَلْ لَهُمْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِى مَقَرِّ عَمَلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ؟ الْجَوَابُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُسْتَمِدًّا مِنْهُ الْعَوْنَ عَلَى الصَّوَابِ فِى الْجَوَابِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةٍ أَماَمَ الْجَوَابِ وَهِىَ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ فِى أَيِّ مَكَانٍ لاَبُدَّ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُ أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا مُسَافِرٌ وَهُوَ مَنْ لاَيَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً وَهِىَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ بَلْ يَقْصِدُ إِقَامَةً أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَثَانِيْهَا مُقِيْمٌ وَهُوَ مَنْ يَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مِئَاتِ السِّنِيْنَ لَكِنَّهُ يَقْصِدُ اَلرُّجُوْعَ إِلَى وَطَنِهِ فَهَذَا مُقِيْمٌ وَثَالِثُهَا مُسْتَوْطِنٌ وَهُوَ مَنْ لاَ يَنْوِي الرُّجُوْعَ مِنَ الّبَلَدِ اَلَّتِيْ هُوَ بِهَا 
فَالْقِسْمُ اَلأَوَّلُ وَهُوَاَلْمُسَافِرُ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةِ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ لَوْ صَلاَّهَا مَعَ أَهْلِهَا وَتُغْنِيْهِ عَنِ الظُّهْرِ 
وَالْقِسْمُ اَلثَّانِيْ وَهُوَ اَلْمُقِيْمُ تَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا مَعَ أَهْلِهَا إِنْ
كَانَ يَبْلُغُهُ نِدَاؤُهَا لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ تَبْعٌا لاَ اسْتِقْلاَلاً 
وَالْقِسْمُ اَلثَّاِلثُ وَهُوَ اَلْمُسْتَوْطِنُ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ اَلظُّهْرُ مَا دَامَتِ الْجُمُعَةِ تُمْكِنُهُ اهـ
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ :٧٤ 
هَلْ يَصِحُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْلاَ ( اَلْجَوَابُ ) وَاللهُ اَلْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ - إلى أن قال - وَلاَ يَجُوْزُ ِلأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ مَسْجِدَ جُمُعَتِهِ وِيُجَمِّعُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ إِلاَّ إِذَا كَانَ اَلْعَدَدُ تَامًّا فِي مَسْجِدِ جُمُعَتِهِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فَإِنْ كَانَ اَلْعَدَدُ لاَيَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ .وَاللهُ أَعْلَمُ اه

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ۸۷
شرط الأربعين في الجمعة أن يكونوا مستوطنين
سؤال ، هل يجوز أن يكمل المجمعون أربعين بالطالب المتفقه أي وهو مقيم في غير بلدته عند إمامنا الشافعي أو لا ؟
من ۱۲۹ سوالا
الجواب : لا يجوز أن يكمل به عدد الأربعين لكون شرط الأربعين أن يكونوا كلهم مستوطنين " فلا يكملون بالمقيمين الذين ينوون الرجوع إلى أوطانهم وإن كانت الجمعة تجب على المقيمين المذكورين ، لكنها لا تتعقد بهم ، والله أعلم ) ( ١ ) ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وذهب الأحناف إلى صحة إقامة الجمعة بالمقيمين والمسافرين لأن الاستيطان ليس شرطا عندهم ، والله أعلم

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : ٨١
( سُؤَالٌ ) عَنْ طَائِفَةٍ مُقِيْمِيْنَ بِبَلَدَةٍ فَهَلْ لَهُمْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِى مَقَرِّ عَمَلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ؟ الْجَوَابُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُسْتَمِدًّا مِنْهُ الْعَوْنَ عَلَى الصَّوَابِ فِى الْجَوَابِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةٍ أَماَمَ الْجَوَابِ وَهِىَ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ فِى أَيِّ مَكَانٍ لاَبُدَّ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُ أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا مُسَافِرٌ وَهُوَ مَنْ لاَيَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً وَهِىَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ بَلْ يَقْصِدُ إِقَامَةً أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَثَانِيْهَا مُقِيْمٌ وَهُوَ مَنْ يَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مِئَاتِ السِّنِيْنَ لَكِنَّهُ يَقْصِدُ اَلرُّجُوْعَ إِلَى وَطَنِهِ فَهَذَا مُقِيْمٌ وَثَالِثُهَا مُسْتَوْطِنٌ وَهُوَ مَنْ لاَ يَنْوِي الرُّجُوْعَ مِنَ الّبَلَدِ اَلَّتِيْ هُوَ بِهَا فَالْقِسْمُ اَْلأَوَّلُ وَهُوَاَلْمُسَافِرُ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةِ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ لَوْ صَلاَّهَا مَعَ أَهْلِهَا وَتُغْنِيْهِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْقِسْمُ اَلثَّانِيْ وَهُوَ اَلْمُقِيْمُ تَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا مَعَ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ يَبْلُغُهُ نِدَاؤُهَا لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ تَبْعٌا لاَ اسْتِقْلاَلاً وَالْقِسْمُ اَلثَّاِلثُ وَهُوَ اَلْمُسْتَوْطِنُ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ اَلظُّهْرُ مَا دَامَتِ الْجُمُعَةِ تُمْكِنُهُ اهـ


*sumber*

حاشية الجمل ٥/٣٩١  / فتح الوهاب
)و) ثالثها ( أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها ) لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها ؛ ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها ؛ لأن به يتبين الانعقاد أما السبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها ( إلا إن كثر أهله ) أي أهل محلها وعسر اجتماعهم بمكان واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع ، قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر .
وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه ( فلو وقعتا ) في محل لا يجوز تعددها فيه ( معا أو شك ) في المعية ( استؤنفت ) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه ؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ( أو التبست ) إحداهما بالأخرى إما أولا كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المكان تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما أو ثانيا بأن تعينت ثم نسيت ( صلوا ظهرا ) لالتباس الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة . الشرح
ش م ر وقوله : أو غيره أي ولو مع وجود المسجد وعليه فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيها لا يحصل التعدد فيها هل يتعين عليهم فعلها في الأولين أو الثاني فيه نظر ، والأقرب الثاني حرصا على عدم التعدد ا هـ

*sumber*

الفتاوى الفقهية الكبرى  - ٢/٤٨٠ )
)وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَدْرَكَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُورِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : لَا تَجُوزُ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

*sumber*

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٩/٢٩/ 
وَسُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ أَرْبَعِينَ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ أَوْ الظُّهْرَ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ أَجَازَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِذَا قَلَّدُوا أَيْ جَمِيعُهُمْ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ احْتَاطُوا فَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَنًا فَتْحُ الْمُعِينِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْجَرْهَزِيُّ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْفَارِسِيِّ سُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيُّ، ثُمَّ الْمَدَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا لَمْ تَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ وَصُلِّيَتْ بِتَقْلِيدِ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ وَأَرَادَ الْمُصَلُّونَ إعَادَتَهَا ظُهْرًا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ بَلْ هُوَ الْأَحْوَطُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ فَمَحَلُّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ لَا عِنْدَ وُجُودِ خِلَافٍ قَوِيٍّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهَا نَعَمْ كَمَذْهَبِ الْغَيْرِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ مِنْ وُجُودِهَا وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَيْضًا فِرَارًا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمَمْنُوعِ إجْمَاعًا وَمِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِانْعِقَادِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَنْ الْمَنِيِّ وَالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالدَّلْكُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فِيهِ وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بَالِغًا وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا مُجَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ هُوَ الْإِمَامُ وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا فُقِدَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَمَا حُكْمُهَا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ نَعَمْ إنْ قَالَ بِصِحَّتِهَا مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَقَلَّدَهُ الشَّافِعِيُّ تَقْلِيدًا صَحِيحًا مُجْتَمِعًا لِشُرُوطِهِ جَازَ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ، ثُمَّ إذَا أَرَادُوا إعَادَتَهَا ظُهْرًا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُمْ لَا تُعَادُ الْجُمُعَةُ ظُهْرًا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَعَ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ خِلَافٌ وَسُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يُسَنُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا إذَا كَانَ إمَامُهَا مُخَالِفًا وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ظُهْرًا حِينَئِذٍ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ، وَلَوْ فُرَادَى وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ مِمَّا جَرَى الْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ التُّحْفَةُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ دُونَ الْأَرْبَعِينَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ مُقَلِّدِينَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْعَدَدِ مَعَ جَهْلِهِمْ بِشُرُوطِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ، وَقَالَ لَهُمْ إمَامُهُمْ صَلُّوا وَيَكْفِي ذَلِكَ التَّقْلِيدُ وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ حَيْثُ نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعِينَ جَازَ التَّقْلِيدُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ وَالْعَمَلُ بِهِ أَيْضًا وَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ، وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِهِمْ لَهُمْ وَيَكْفِي إلَخْ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالشُّرُوطِ فَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى مَا تَيَسَّرَ نَقْلُهُ مِنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ بِاخْتِصَارٍ.

*sumber*

حواشي الشرواني – ٢/٢٦٢(جص أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.

*sumber*

حاشية إعانة الطالبين؛ ج ٢، ص ٧٠
(قوله: محل معدود من البلد) ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ: ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻦ, ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪﺍ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺮﺍ, ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ, ﻭﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻃﻲ, ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ: ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ.

حاشية إعانة الطالبين؛ ج ٢، ص ٧١
ﺳﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﺘﻮﻃﻨﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ, ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭﻟﺎ? ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻓﺘﻰ ﺟﻤﻊ ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﺧﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺄﺑﻨﻴﺔ, ﻭﻟﺎ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ, ﻭﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ.
ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ, ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺄﻭﺟﻪ.ﺍﻩ. ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ.

حاشية إعانة الطالبين؛ ج ٢، ص ٧٢
قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم، فلكل حكمه. قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا.
الشرح: (ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ) ﺃﻱ ﻣﻊ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ, ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﺿﻊ, ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻳﺮ, ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﺎﻟﺸﺒﻴﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ, ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮﺹ, ﺑﻞ ﺍﻟﻜﻞ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﻴﺎﺭﺓ ﻓﺘﺎﻭﻱ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ, ﻭﻧﺺ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ. 
)ﺳﺌﻞ) ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ ﺗﺴﻤﻰ ﺭﺍﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺛﻠﺎﺙ ﻗﺮﻯ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺫﺭﺍﻋﺎ ﻓﺒﻨﻮﺍ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻦ ﻓﺼﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ, ﻓﺤﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺎﻧﻔﺮﺩﺕ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺎﺛﺔ ﺑﺠﻤﻌﺔ, ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ ﺑﻨﻮﺍ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺠﻤﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﺍ ﺑﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﺄﺧﺮﻯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺄﻣﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﺎ ? (ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ: ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ, ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ, ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ, ﻭﺻﺤﺖ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ, ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺦ.

حاشية إعانة الطالبين ٢/١١٥(/ )
(قوله: والقريتان إن اتصلتا) أي ولو بعد أن كانتا منفصلتين. (وقوله: كقرية) أي فيشترط مجاوزتهما معا، لكن إن لم يكن بينهما سور، وإلا اعتبر مجاوزته فقط. قال سم: والحاصل من مسألة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهما ولم يكن بينهما سور، اشترط مجاوزتهما. وإن كان بينهما سور، اشترط مجاوزته فقط، وإن اتصل البنيان. اه. (قوله: وإن اختلفتا) أي القريتان. وهو غاية في كون حكمهما حكم القرية الواحدة. (قوله: فلو انفصلتا) أي القريتان. (قوله: ولو يسيرا) أي ولو كان ذراعا. كما في الايعاب نقلا عن المجموع عن صاحب الحاوي. واعتمد في التحفة والنهاية الضبط بالعرف، وأن قول الماوردي جري على الغالب اه.


*sumber*

حاشيه قليوبي ٣/٤١٧
قَوْلُهُ : ( لَهَا سُورٌ ) هُوَ بِالْهَمْزَةِ اسْمٌ لِبَقِيَّةِ الشَّيْءِ وَبِعَدَمِهِ اسْمٌ لِلْمُرَادِ هُنَا بِمَعْنَى الْمُحِيطِ بِالشَّيْءِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَخْتَصُّ بِالْبَلَدِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ تُرَابٍ لِمَنْعِ الْعَدُوِّ أَوْ جَبَلٍ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ إنْ لَمْ يُهْجَرْ وَسَافَرَ مِنْ جِهَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اُعْتُبِرَ الْخَنْدَقُ وَهُوَ مَا يُحْفَرُ حَوْلَ الْبَلَدِ اسْتِغْنَاءً بِهِ عَنْ السُّورِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ فَإِنْ فُقِدَا اُعْتُبِرَتْ الْقَنْطَرَةُ وَهِيَ مَا عُقِدَ خَارِجَ الْبَابِ فِي عَرْضِ حَائِطِهِ لَا مَا زَادَ عَلَى عَرْضِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَافَرَ فِي الْبَرِّ أَمْ فِي الْبَحْرِ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ أَوْ فِي طُولِهِ ، وَمَا فِي شَرْحِ الْمُعْسِرِ الرَّمْلِيِّ مِمَّا يُوهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ السُّورِ مَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْعُمْرَانِ فِي سَيْرِ الْبَحْرِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ .

*sumber*

الفتاوى الفقهية الكبرى ١/‏٢٤٩ — ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤)
(وسُئِلَ) أعادَ اللَّهُ عَلَيْنا مِن بَرَكاته لَوْ اتَّصَلَتْ قَرْيَتانِ فَهَلْ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الجُمُعَةِ فِيهِما؟
(فَأجابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُمْ حَيْثُ عَدُّوهُما كالقَرْيَةِ الواحِدَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى مُجاوَزَةِ عُمْرانِهِما فِي السَّفَرِ امْتَنَعَ تَعَدُّدُها وإلّا جازَ ويَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ تَعَدُّدِ الجُمُعَةِ فِي بَغْدادَ أنَّها كانَتْ قُرًى ثُمَّ اتَّصَلَتْ ولا فَرْقَ حَيْثُ اتَّصَلَتا الِاتِّصالَ الَّذِي ذَكَرُوهُ بَيْنَ أنْ يَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنهُما بِاسْمٍ أوْ لا ولا بَيْنَ أنْ يَحْجِزَ بَيْنَ بَعْضِ جَوانِبَهُما نَهْرٌ أوْ لا.

*sumber*

نهاية المحتاج
والمستوطن هنا من ( لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ) كتجارة وزيارة فلا تنعقد بغير المتوطن كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار. وأفهم قوله على عزم عوده أن من عزم على عدم العود انعقدت منه لأنها صارت وطنه

*sumber*

التقريرات السديدة
ضابط المقيم هو الذي نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج وفي نيته الرجوع لوطنه ولو بعد زمن طويل. ضابط المستوطن هو الذي لا يظعن {لا يسافر} صيفا ولا شتاء إلا لحاجة

No comments: