Wednesday, 29 May 2024

bukan qurban nadzar

*Pertanyaan*

Kalau seseorang beli kambing untuk kurban apakah itu termasuk kurban nadzar?

*Jawaban*

Maka persoalan itu tidak termasuk nadzar kalau :

a) Jika si pemilik *tidak mengungkapkan niat nadzarnya* secara jelas sebagaimana menurut imam adzro'i, 

b) dan Jika hanya *bertujuan memberi kabar* saat menanggapi pertanyaan dari orang lain "untuk apa kambing itu" kemudian dijawab "sebagai hewan kurban" sebagaimana menurut sayyid umar al bashri

c) Bahkan menurut Imam Syibromalisi *menanggapi sebuah pertanyaan dari orang lain* dengan jawaban "untuk kurban" itu masih ditolelir bagi orang awam sehingga tidak menjadi nadzar

*sumber*

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم صـــ ٦٩٤
و (لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كسائر القرب، كـ (لله عليَّ) أو (عليَّ أن أضحي بهذه أو بشاة) أو (إن ملكت شاة فعليَّ أن أضحي بها)، بخلاف: (إن ملكت هذه فعلي أن أضحي بها)؛ لأن المعين لا يثبت في الذمة. (وبقوله: "هذه أضحية"، أو "جعلتها أضحية") لزوال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال عينه، ولزمه ذبحها في وقتها أداء. وإنما لم يزل ملكه عن قِنًّ نَذَرَ أن يعتقه إلا بإعتاقه وإن لزمه؛ لأن الملك هنا ينتقل للمساكين وثَمَّ لا ينتقل بل ينفك عنه اختصاص الآدميين. وإنما لم يجب الفور في أصل النذور والكفارات؛ لأنها مرسلة في الذمة وما هنا في عين وهي لا تقبل التأخير كما لا تقبل التأجيل. وألحق به ما في الذمة كعليَّ أن أضحي بشاة؛ لأن الغالب هنا التعيين. وخرج بقوله: (هذه أضحية) نية ذلك بلا لفظ فلغو، ولا يحتاج مع قوله: هذه أضحية لنية، بل لا عبرة بنية خلافه؛ لأنه صريح. فما يقع في العامة من قولهم: (هذه أضحية) جاهلين ما يترتب على ذلك، بل وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في (حج) و (م ر). لكن قال السيد عمر البصري: محله ما لم يقصد الإخبار وإلا  لم تتعين

*sumber*

بغية المسترشدين صـــ ٢٥٧-٢٥٨
(مسئلة ب) ظاهر كلامهم أن من قال هذه اضحية او هي اضحية او هدي تعينت وزال ملكه عنها ولا يتصرف الا بذبحها فى الوقت وتفرقتها ولا عبرة بنيته خلاف ذلك لانه صريح قال الاذرعى كلامهم ظاهر فى أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه واستحسنه فى القلائد قال ومنه يؤخذ أنه إن أراد انى أريد التضحية بها تطوعا كما هو عرف الناس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما اراد وقد افتى البلقينى والمراغى بأنها لا تصير منذورة بقوله هذه اضحيتى باضافتها اليه ومثله هذه عقيقة فلان واستشكل ذلك فى التحفة ثم رده والقلب الى ما قاله الاذرعى أميل اهــ
تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي الجزء التاسع صـــ ٣٥٥
وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ أُضْحِيَّتَهُمْ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ جَاهِلِينَ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ وَقَاصِدِينَ الْإِخْبَارَ عَمَّا أَضْمَرُوهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مُشْكِلٌ وَفِي التَّوَسُّطِ فِي هَذَا هَدْيٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي إنْشَاءِ جَعْلِهِ هَدْيًا وَهُوَ بِالْإِقْرَارِ أَشْبَهُ إلَّا أَنْ يُنْوَى بِهِ الْإِنْشَاءُ اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ نَظِيرُ هَذَا حُرٌّ أَوْ مَبِيعٌ مِنْك بِأَلْفٍ فَكَمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ فَكَذَلِكَ ذَاكَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ شَدِيدٌ وَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ يُفْهِمُ قَبُولَ إرَادَتِهِ أَنَّهُ سَيَتَطَوَّعُ بِالْأُضْحِيَّةِ بِهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ الْأَكْلِ مِنْهَا اهـ. وَيُرَدُّ مَا قَالَهُ أَوَّلًا بِمَا مَرَّ فِي رَدِّ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَثَانِيًا بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَرِدْ وَإِنَّمَا السُّنَّةُ مَا يَأْتِي اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الدُّعَاءِ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ وَبِفَرْضِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَا شَاهِدَ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ لَا التَّبَرُّكُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ صَارِفَةٌ وَلَا كَذَلِكَ فِي هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ غَايَةُ مَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ لَكِنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ كَمَا تَبَيَّنَ فِي هَوَامِشِ بَابِ الْحَوَالَةِ اهـ. سم وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ  وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ التَّعْيِينِ بِقَوْلِهِ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ هَذِهِ الشَّاةَ الَّتِي أُرِيدُ التَّضْحِيَةُ بِهَا فَإِنْ قَصَدَهُ فَلَا تَعْيِينَ وَقَدْ وَقَعَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ فِي نَازِلَةٍ رُفِعَتْ لِهَذَا الْحَقِيرِ وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا اشْتَرَى شَاةً لِلتَّضْحِيَةِ فَلَقِيَهُ شَخْصٌ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ أُضْحِيَّتِي اهــ

*sumber*

فتاوى الرملي الجزءالرابع صـــ ٦٩
(سئل) عن رجل ملك شاة، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة، ويحرم أكله منها، وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا؟ (فأجاب) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية، وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة.

*sumber*

الياقوت النفيسة ص ٨٢٤
والأضحية كما ذكرنا سنة وتجب بالنذر ويجب التصدق بلحم المنذورة كلها لأنها خرجت بالنذر من ملكه إلى ملك الفقراء
(تنبيه) من اشترى شاة وقال هذه أضحيتي لازمته، ووجب التصدق بلحمها كله . إنما بعض المتأخرين قال لا تجب بالنسبة للعامة لأن العامى معذور لأنه لا يدرك معنى ما قاله ولا يقصد به النذر والعبارة إنشاء لا إقرار يعني غير مقر بأنها أصيحت أضحيته بمعنى هذه الشاة التي أريد أن أضحي بها. وفرق بين نية النذر ونية الإخبار كما قال في حاشية الياقوت ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الإخبار .

*sumber*

الياقوت النفيسة ص ٨٢٤
وقال السيد عمر البصري ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الإخبار، فإن قصده إي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت في لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص أخر فقال ما هذه ؟ فقال اضحيتي .

No comments: