*Pertanyaan*
Bagaimana hukum tai toko apakah najis
*Jawaban*
Kotoran Teter/Toko/rayap kayu kering keluar dari hewan warna putih seperti belatung yang ada dibuah nangka cuma bentuknya lebih kecil dan warnanya lebih putih,maka tai teter itu humnya najis cuma jenis najis yang di ma'fu/ ma'afkan Seperti halnya dima'funya kotoran burung (seperti dalam pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab) dengan syarat;
1- tidak basah/kering
2- tidak disengaja
menyentuh/mengenainya
3- umumul balwa (sudah terlalu banyak dan tidak bisa di hindari atau sulit dihindari)
4- sulit menjaganya/masyaqhoh (meski sudah di bersihkan,ada lagi,di bersihkan ada lagi dan begituh strusnya)
*sumber*
ﺇﻋﺎﻧﺔﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. ﺝ ١ - ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٠٥:
ويعفى عن محل استجماره وعن ونيم ذباب وبول وروث خفاش فى المكان وكذا الثوب والبدن وان كثرت لعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور فى المكان اذا عمت البلوى به وقيضة كلام المجموع العفو عنه فى الثوب والبدن ايضا ولا يعفى بعر الفأر ولو يابسا على الاوجه لكن افتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه اذا عمت البلوى به كعمومها فى ذرق الطيور.
ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻋﻤﺎ ﺟﻒ ﻣﻦ ﺫﺭﻕ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ. ﺫﻛﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ، ﻭﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ: ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺫﺭﻕ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﻪ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻓﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺗﺤﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ. ﺍﻫ.
قوله كعمومها اى عمت عموما كعمومها فى ذرق الطيور وذلك بأن يشق الاحتراز عنه.
*sumber*
(المجموع للنواوي)
وحكى الخراسانيون وجهاً ضعيفاً في طهارة روث السمك والجراد وما لا نفس له سائل، وقد قدمنا وجهاً عن حكاية صاحب «البيان» والرافعي أن بول ما يؤكل وروثه طاهران وهو غريب، وهذا المذكور من نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا، وقال أبو حنيفة : كلها طاهرة إلا ذرق الدجاج لأنه لا نتن إلا في ذرق الدجاج، ولأنه عام في المساجد، ولم يغسله المسلمون كما غسلوا بول الآدمي. واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وأجابوا عن عدم النتن بأنه منتقض ببعر الغزلان، وعن المساجد بأنه ترك للمشقة في إزالته مع تجدده في كل وقت، وعندي أنه إذا عمت به البلوى وتعذر الإحتراز عنه يعفى عنه وتصح الصلاة كما يعفى عن طين الشوارع وغبار السرجين.
*sumber*
اسنى المطالب ١/١٧٠
(ﻗﻮﻟﻪ: اﻟﺮاﺑﻊ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﻨﺠﺲ) ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺜﺮ ﺫﺭﻕ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺩﻡ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻑ،
*sumber*
منهاج القويم ١/١١٣
ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ ﺫﺭﻕ الطيوﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻟﻤﺸﻘﺔ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﻪ ﺭﻃﺒًﺎ،
*sumber*
تحفة المحتاج ٢/١٢٠
ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﺫﺭﻕ اﻟﻄیوﺭ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺿﻪ، ﻭﻛﺬا ﻓﺮاﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﺟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻓﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺗﺤﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺜﻮﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
*sumber*
الإقناع ١/٩٠
ﻭیعفیﻋﻦ ﺩﻡ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ﻭاﻟﻘﻤﻞ ﻭاﻟﺒﻖ ﻭﻭﻧﻴﻢ اﻟﺬﺑﺎﺏ ﻭﻋﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻮﻝ اﻟﺨﻔﺎﺵ ﻭﻋﻦ ﺭﻭﺛﻪ ﻭﺑﻮﻝ اﻟﺬﺑﺎﺏ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮﻯ ﻭﻳﺸﻖ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻨﻪ ﻭﺩﻡ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ﻭاﻟﻘﻤﻞ ﺭﺷﺤﺎﺕ ﺗﻤﺼﻬﺎ ﻣﻦ (ﺑﺪﻥ) اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺩﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺩﻡ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﻤﻞ.
No comments:
Post a Comment