Wednesday, 29 May 2024

menggauli istri istihadoh

*Pertanyaan*

Bagaimana hukum menggauli istri yang sedang istihadoh

*jawaban*

*Bersetubuh saat istri istihadhah*

- Menggauli wanita dalam kondisi istihadhoh diperbolehkan menurut madzhab Syafi’i dan mayoritas ulama’, 

- Sedangkan menurut madzhab Hanbali dan beberapa ulama’ tidak diperbolehkan. 

- Meskipun begitu, jika dikhawatirkan membahayakan, baik bagi lelaki atau wanitanya sendiri terutama menggauli wanita tersebut saat darahnya keluar, sebaiknya hal ini tidak dilakukan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*sumber*

الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/٢١
اختلف الفقهاء في جواز وطء المستحاضة على قولين
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى جواز وطء المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه وابن المسيب والحسن وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وبه أقول
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {حتى يطهرن  } . وهذه طاهرة من الحيض، وبما روي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها ، وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان وطؤها حراما لبينه لهما. ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذلك في الوطء، ولأنه دم عرق، فلم يمنع الوطء كالناسور، ولأن التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم في حقها، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم
القول الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وابن علية من المالكية إلى أنه لا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " . ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } . فأمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به، والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها

*sumber*

حاشية ابن عابدين ١/٢٩١
ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتا كاملا (لا يمنع صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) لحديث «توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير
.................................
قوله وجماعا) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث، وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح وكذا قولهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم، وتمامه في ط

*sumber*

جواهر الاكليل شرح مختصر الخليل ١/٣١
ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ
...................................
هى مستحاضة) لا حائض فتغتسل من الحيض وتصلى وتصوم وتوطأ والدم نازل عليها -إلى أن قال- وتوطأ بعد غسلها على المعروف خلافا لصاحب الارشاد القائل لا يجوز وطؤها

*sumber*

المجموع على شرح المهذب ٢/٣٧٣
يجوز عندنا وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبد رى وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي ومالك والثوري واسحق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكي عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك وذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها وقال احمد لا يجوز الوطئ إلا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بأن دمها يجري فأشبهت الحائض واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم وهو قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن وفي صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولأن فكذا في الوطئ ولانه دم عرق فلم يمنع الوطئ كالناسور ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس والجواب عن قياسهم على الحائض أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شئ

*sumber*

كشاف القناع ١/٢١٨
ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض، وعنه يباح مطلقا، وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما

*sumber*

سنن ابن ماجه ٢/٧٨٤
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

No comments: