Wednesday, 29 May 2024

alokasi daging qurban

*Pertanyaan*

Kemana saja yang tepat untuk mengalokasikan daging kurban?

*jawaban*

Adapun alokasi daging hewan qurban ada beberapa persoalan:

- Jika hewan qurbannya dinadzarkan maka haram bagi orang yang berqurban dan orang yang wajib dia beri nafkah untuk memakan dagingnya, meski hanya sedikit dan wajib disedekahkan semuanya

-  Jika qurbannya adalah qurban sunnah (tathawwu’), maka Pembagiannya terdapat cara yang utama dengan urutan seperti berikut: 

1. Lebih utama orang yang berqurban mengambil sesuap untuk dimakan karena ber-tabarruk dengan daging qurban dan seluruh sisa  dagingnya disedekahkan

2. Orang yang berqurban mengambil dan memakan satu pertiga daripada jumlah daging, dan  dua pertiga lagi/sisanya disedekahkan semuanya kepada fakir miskin 

3. Orang yang berqurban mengambil dan memakan satu pertiga daripada jumlah daging, dan satu pertiga lagi dihadiahkan kepada orang yang mampu. 

- Daging qurban yg dihadiahkan kepada kaum muslimin yang kaya itu dalam bentuk ith’am (pemberian makan) bukan tamlik (memberikan hak kepemilikan)

- Sehingga bagi si kaya tersebut tidak diperbolehkan untuk menjual atau menghibahkannya.

- Berbeda dengan faqir miskin, yang pemberiannya berbentuk tamlik sehingga boleh baginya menjual atau yang lainnya.

*- Jika ia adalah orang yg berkurban(mudhohi), diperbolehkan mengambil sesuap atau kira2 yg cukup untuk dimakan sebagai tabarruk dengan daging kurban bahkan boleh mengambil 1/3 nya....*

*- Jika sekaligus sebagai panitia kurban, ia juga berhak/boleh mendapat daging kurban bukan sebagai upah tetapi sedekah atas izin yg berkurban atau urf (kebiasaan) yg berlaku*

*sumber*

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٥٣٣ — تقي الدين الحصني (ت ٨٢٩)
(وَلَا يَأْكُل المضحى شَيْئا من الْأُضْحِية الْمَنْذُورَة وَيَأْكُل من المتطوع بهَا وَلَا يَبِيع مِنْهَا)
الْأُضْحِية الْمَنْذُورَة تخرج من ملك النَّاذِر بِالنذرِ كَمَا لَو أعتق عبدا حَتَّى لَو أتلفهَا لزمَه ضَمَانهَا فَإِذا نحرها لزمَه التَّصَدُّق بلحمها فَلَو أَخّرهُ حَتَّى تلف لزمَه ضَمَانه وَلَا يجوز لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا شَيْئا قِيَاسا على جَزَاء الصَّيْد وَدِمَاء الجبرانات فَلَو أكل مِنْهَا شَيْئا غرم وَلَا يلْزمه إِرَاقَة دم ثَانِيًا لِأَنَّهُ قد فعله وَفِيمَا يضمن أوجه الرَّاجِح وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ أَنه يغرم قِيمَته كَمَا لَو أتْلفه غَيره وَالثَّانِي يلْزمه مثل اللَّحْم وَالثَّالِث يشارط بِهِ فِي ذَبِيحَة أُخْرَى
وَأما المتطوع بهَا فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا بل قيل بِالْوُجُوب لقَوْله تَعَالَى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ وَالصَّحِيح الِاسْتِحْبَاب لقَوْله تَعَالَى ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ جعلهَا الله ﷾ لنا لَا علينا وبالقياس على الْعَقِيقَة وَالْأَفْضَل التَّصَدُّق بِالْجَمِيعِ إِلَّا اللُّقْمَة أَو اللقمتان يأكلها فَإِنَّهَا مسنونة وَقَالَ الإِمَام وَالْغَزالِيّ التَّصْدِيق بِالْكُلِّ أحسن على كل قَول فَلَو لم يرد التَّصَدُّق بِالْكُلِّ فَمَا الَّذِي يفعل قيل يَأْكُل بِالنِّصْفِ وَيتَصَدَّق بِالنِّصْفِ لقَوْله تَعَالَى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ فَجَعلهَا الله نِصْفَيْنِ وَهَذَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي الْقَدِيم وَقيل يَأْكُل الثُّلُث وَيهْدِي الثُّلُث وَيتَصَدَّق بِالثُّلثِ لقَوْله تَعَالَى ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ فَجَعلهَا لثَلَاثَة والقانع الْجَالِس فِي بَيته والمعتر السَّائِل وَقيل غير ذَلِك وَهَذَا هُوَ الْجَدِيد الْأَصَح فعلى هَذَا فَمَا المُرَاد بِالَّذِي يهدى إِلَيْهِم قيل هم المتجملون من الْفُقَرَاء فَيرجع حَاصله إِلَى التَّصَدُّق بالثلثين وَهَذَا مَا حَكَاهُ أَبُو الطّيب عَن الْجَدِيد وَصَححهُ وَقيل هم الْأَغْنِيَاء وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد يَأْكُل الثُّلُث وَيتَصَدَّق بِالثُّلثِ وَيهْدِي الثُّلُث للأغنياء والمتجملين وَلَو تصدق بالثلثين كَانَ أحب وَنقل الْبَنْدَنِيجِيّ كَون التَّصَدُّق بالثلثين أفضل عَن النَّص وَالله أعلم

*sumber*

حاشية الباجوري. ج2 ص311
(وَلَا يَبِيْعُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُضَحِّيْ بَيْعُ شَيْءٍ (مِنَ الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ شَعْرِهَا أَوْ جِلْدِهَا. وَيَحْرُمُ أَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَارِ وَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَطَوُّعًا. اهـ
(ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار) لأنه في معنى البيع فإن أعطاه له لا على أنه أجرة بل صدقة لم يحرم  وله إهداؤه وجعله سقاء أو خفا أو نحو ذلك كجعله فروة وله إعارته والتصدق به أفضل

*sumber*

{الباجوري، ج ١ ص ٣٨٧}
ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها

*sumber*

{المجموع شرح المهذب، ج ١ ص ٣٥٠}
ولايملك الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف

*sumber*

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ - ‏( ﺝ / 1 ﺹ 533 ‏)
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻠﺠﺰﺍﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻀﺤﻲ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻒ ﺃﻭ ﻧﻌﻞ ﺃﻭ ﺩﻟﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﻛﺎﻟﺠﻠﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻗﻮﻝ ﻏﺮﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺛﻤﻨﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .

*sumber*

توشيخ على ابن قاسم ٢٧٢
(ويحرم أيضا جعله) أي شيئ منها (أجرة للجزار) لأنه في معنى البيع (ولو كانت الأضحية تطوعا) فإن أعطى للجزار لا على سبيل الأجرة بل على سبيل التصدق جزءا يسيرا من لحمها نيئا لا غيره كالجلد مثلا، ويكفي الصرف لواحد منهم، ولا يكفي على سبيل الهدية

No comments: