Wednesday, 29 May 2024

panitia Kuban dapat jatah daging kurban

*pertanyaan*

Apakah hukum bebelok /panitia kurban dapat jatah daging kurban ?

*jawaban*

Panitia kurban diperbolehkan/tetap berhak menerima daging atau kulit hewan kurban *yang diniatkan sedekah* oleh yang berkurban ,bukan upah atas izin orang yang berkurban atau urf (kebiasaan) yg berlaku (upah tetap upah)

*Sumber*

حاشية الباجوري. ج2 ص311
(وَلَا يَبِيْعُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُضَحِّيْ بَيْعُ شَيْءٍ (مِنَ الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ شَعْرِهَا أَوْ جِلْدِهَا. وَيَحْرُمُ أَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَارِ وَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَطَوُّعًا. اهـ
(ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار) لأنه في معنى البيع فإن أعطاه له لا على أنه أجرة بل صدقة لم يحرم  وله إهداؤه وجعله سقاء أو خفا أو نحو ذلك كجعله فروة 
وله إعارته والتصدق به أفضل

*Sumber*

{الباجوري، ج ١ ص ٣٨٧}
ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها

*Sumber*

{المجموع شرح المهذب، ج ١ ص ٣٥٠}
ولايملك الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف

*Sumber*

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ - ‏( ﺝ / 1 ﺹ 533 ‏)
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻠﺠﺰﺍﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻀﺤﻲ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻒ ﺃﻭ ﻧﻌﻞ ﺃﻭ ﺩﻟﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﻛﺎﻟﺠﻠﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻗﻮﻝ ﻏﺮﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺛﻤﻨﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .

*Sumber*

توشيخ على ابن قاسم ٢٧٢
(ويحرم أيضا جعله) أي شيئ منها (أجرة للجزار) لأنه في معنى البيع (ولو كانت الأضحية تطوعا) فإن أعطى للجزار لا على سبيل الأجرة بل على سبيل التصدق جزءا يسيرا من لحمها نيئا لا غيره كالجلد مثلا، ويكفي الصرف لواحد منهم، ولا يكفي على سبيل الهدية

No comments: