Monday, 3 June 2024

tradisi ruatan prespektif islam

*pertanyaan*

Bagaimana pandangan syariat tentang ruwatan

*jawaban*

- Kata “ruwat” mempunyai arti terlepas (bebas) dari nasib buruk yang akan menimpa. Ruwatan atau meruwat berarti upaya manusia untuk membebaskan seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk, dengan cara melaksanakan suatu upacara dan tata cara tertentu
 
Hukum ruwatan itu tidak haram, dengan syarat :

1. Tidak ada kegiatan yang bersifat kemaksiatan dan kemunkaran

2. Apabila Kegiatan dalam ruwatan adalah membaca yasin, doa, dzikir dan semacamnya maka hukumnya boleh karena termasuk tawasul dengan syarat : Tidak meyakini di syareatkannya bacaan tsb secara khusus (madzhab Maliki) 

3. Penyembelihan/memberikan makanan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar terhindar dari kejelekan/bahaya jin dll serta mensedekahkan daging/makanan tersebut kepada masyarakat

- Sebab tidak boleh menelantarkan daging/makanan tersebut tanpa ada yang menkonsumsinya .

4. Tidak meyakini bahwa yang memberikan dampak kebaikan/keburukan adalah bulan/hari na’as atau tradisi Ruwatan (artinya, kita harus tetap meyakini bahwa yang menentukan kebaikan/keburukan hanyalah Allah SWT).

*sumber*

إيضاح مفاهيم السنة ص: ١١
وَمَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ يس أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْقرآنِ للهِ تَعَالَى طَالِبًا الْبَرَكَةَ فِيْ الْعُمْرِ وَالْبَرَكَةَ فِيْ الْمَالِ وَالْبَرَكَةَ فِيْ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ وَقَدْ سَلَكَ سَبِيْلَ الْخَيْرِ، بِشَرْطِ أِنْ لاَيَعْتَقِدَ مَشْرُوْعِيَّةَ ذَلِكَ بِخُصُوْصِهِ. فَلْيَقْرَأْ يس ثَلاَثًا أَوْ ثَلاَثِيْنَ مَرَّةً أَوْ ثَلاَثَمِائَةِ مَرَّةٍ بَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ للهِ تَعَالَى خَالِصًا لَهُ مَعَ طَلَبِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَتَحْقِيْقِ مَطَالِبِهِ وَتَفْرِيْجِ هَمِّهِ وَكَشْفِ كَرْبِهِ وَشِفَاءِ مَرَضِهِ، فَمَا الْحَرَجُ فِيْ ذَلِكَ؟ وَاللهُ يُحِبُّ مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَهُ كُلَّ شَيْءٍ حَتىَّ مِلْحَ الطَّعَامِ وَإِصْلاَحِ شِسْعِ نَعْلِهِ. وَكَوْنُهُ يُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ سُوْرَةَ يس أَوِ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ إِلاَّ مِنْ بَابِ التَّوَسُّلِ بِاْلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَبِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى مَشْرُوْعِيَّتِهِ. إهـ

*sumber*


الفقه الإسلامي وأدلته - (ج / ص ٧/١٢٢)
السؤال الحادي والعشرون : كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد. فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب : في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.

*sumber*

فتح الباري لابن حجر العسقلاني - (ج ١٠ / ص ٤٠٩)
وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ فِي الْحَلَبِيَّاتِ الضَّابِطُ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَرَضٍ دِينِيٍّ وَلَا دُنْيَوِيٍّ فَإِنِ انْتَفَيَا حَرُمَ قَطْعًا وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجُودًا لَهُ بَالٌ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ لَائِقًا بِالْحَالِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ جَازَ قَطْعًا وَبَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ وَسَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ ضَابِطٍ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَرَى فِيمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا رَأْيَهُ وَأَمَّا مَا لَا يَتَيَسَّرُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فَالْإِنْفَاقُ فِي الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ كُلُّهُ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا يَحْصُلُ فِي مَطْلُوبِهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ حَسَنَةٍ وَأَمَّا إِنْفَاقُهُ فِي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ الِاخْتِلَافِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَين ذَلِك قواما أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ إِسْرَاف ثمَّ قَالَ وَمن بذل مَا لَا كَثِيرًا فِي غَرَضٍ

*sumber*

غاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [ ٢٥٦ ]
(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحٍٍذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.

*sumber*

تحفة المريد [٥٧  ]
فمن اعتقد أن الأسباب بالعادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ

*sumber*

التفسير المنير للشيخ وهبة الزحيلي، ٦٧/٨
يحرم الإسلام التبذير، والتبذير كما قال الشافعي رضي الله عنه  إنفاق المال في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير، وهذا قول الجمهور. وقال مالك : التبذير : هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه، وهو الإسراف ، وهو حرام؛ لقوله تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخون الشيطين ) أي أنهم في حكمهم؛ إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين.
 
*sumber*

حاشية الباجوري عل فتح القريب في باب الحجر،٦٧٩/٢
(المبذر لماله) أي يصرفه في غير مصارفه قوله : (المبذر لماله) من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالي ويوافقه قول غيره ما لا يقتضي محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا
 
*sumber*

سراج العارفين ص ٥٧
اما وضع الطعام والازهارفي الطرق والمزارع اوالبيوت لروح الميت وغيره في الايام المعتادة كيوم العيد ويوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما فكل ذالك من الامورالمحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل اهل الشرك اهـ

*sumber*

بلغة الطلاب  ص ٩٠
مسألة - ث : العادة المطردة فى بعض البلاد لدفع شر الجن من وضع طعام أو نحوه فى الأبيار أو الزرع وقت حصاده وفى كل مكان يظن أنه مأوى الجن وكذلك إيقاد السرج فى محل ادخار نحو الأرز الى سبعة أيام من يوم الإدخار ونحو ذلك كل ذلك حرام حيث قصد به التقرب إلى الجن بل إن قصد التعظيم والعبادة له كان ذلك كفرا-والعياذ بالله- قياسا على الذبح للأصنام المنصوص فى كتبهم.
وأما مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله ليدفع شر ذلك الجن فجائز ما لم يكن فيه إضاعة مال مثل الإيقاظ المذكور انفا, فإن ذلك ليس هو التصدق المحمود شرعا كما صرحوا أن الإيقاد أمام مصلى التراويح وفوق جبل أحد بدعة.
قلت : حتى إن مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله لا ينبغى فعله فى خصوص تلك الأماكن لئلا يوهم العوام ما لا يجوز إعتقاده.


*sumber*

ثمرة الروضة الشهية ص ٨٦-٨٧
مسئلة (۱۰٤) ما حكم (ساجين) وهو عبارة عن وضع طعام أو غيره في الزرع وقت الحصاد أو في الأبيار وكل مكان يظن أنه مأوى الجن وقت الولائم لقصد دفع شر الجن وإيقاد المصابيح في البيت الذي يدخر فيه الأرز إلى سبعة أيام من يوم الإدخار لقصد ذلك فهل هو حرام لأنه تقرب لغير الله أولا ؟
الجواب ) إن قصد بتصدق ذلك الطعام التقرب إلى الله ليكفي الله شر ذلك من الجن لم يحرم لأنه لم يتقرب لغير الله كما لا يخفى للمنصف وأما إذا قصد الجن فحرام بل إن قصد التعظيم والعبادة لمن ذكر كان ذلك كفرا قياسا على نصهم في الذبح كما في فتح المعين ج ۲ ص ٣٤٩، والجمل على المنهج في كتاب الصيد والذبائح وغيرها اه ، هذا إذا لم يكن فيه إضاعة مال كأن لم يكن فيه إلا مأكول ويؤكل، وأما ماعهد الآن في بلدنا جاوة من أن فيه لبان جاؤه «منيان » والأزهار «كمباغ » وغيرهما مما لا يؤكل فحرام لأنه تصرف المال فيما لا يقصد شرعا ومنه الإيقاد المذكور في السؤال وقد نص العلماء أن الإيقاد أمام مصلى التراويح وفوق جبل عرفة بدعة اه والله أعلم

 *sumber*

المجموع شرح المهذب ، ٢٦٩/٢, ٢٣٣/٦
يستحب أن يتصدق بشيء أمام الحاجات مطلقا
وقال أصحابنا : يستحب الإكثار من الصدقة عند الأمور المهمة

*sumber*

تنقيح القول الحثيث ص ٢٨-٢٩
وقال صلى الله عليه وسلم : الصدقة تسد سبعين بابا من السوء ، وقال صلى الله عليه وسلم : الصدقة ترد البلاء وتطول العمر
 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
 قوله : ( انظروا أعمالا عملتموها صالحة ، فادعوا الله بها لعله يفرجها ) استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه ، وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ، ويتوسل إلى الله تعالى به ; لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم

*sumber*

تفسير صاوي جزء ثالث ص٣١٧ 
إِنَّ فِيْ الْقُرْآنِ لَسُوْرَةً تَشْفَعُ لِقَارِئِهَا وَتَغْفِرُ لِمُسْتَمِعِهَا، أَلاَ وَهِيَ سُوْرَةُ يس. تُدْعَى فِي التَّوْرَاةِ الْمُعِمَّةَ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْمُعِمَّةُ؟ قَالَ تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَتَدْفَعُ عَنْهُ أَهْوَالَ اْلآخِرَةِ. وَتُدْعَى أَيْضًا الدَّافِعَةَ وَالْقَاضِيَةَ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ تَدْفَعُ صَاحِبَهَا كُلَّ سُوْءٍ وَتَقْضِيْ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ ..... إِلَى أَنْ قَالَ: يس لِمَا قُرِئَتْ لَهُ. وَحِكْمَةُ اخْتِيَارِ الصَّالِحِيْنَ فِي اسْتِعْمَالِهَا التَّكْرَارَ كَأَرْبَعٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ شِدَّةُ الْحِجَابِ وَالْغَفْلَةِ عَلَى الْقَلْبِ، فَبِالتَّكْرَارِ تَصْفُوْ مِرْأَتَهُ وَتَرِقُّ طَبِيْعَتَهُ. إهـ 

*sumber*

تفسير صاوي جزء رابع ص١٣ 
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. الدُّعَاءُ فِيْ اْلأَصْلِ السُّؤَالُ وَالتَّضَرُّعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِيْ الْحَوَائِجِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَاْلأُخْرَوِيَّةِ الْجَلِيْلَةِ وَالْحَقِيْرَةِ. وَمِنْهُ مَا وَرَدَ: لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى فِيْ شِسْعِ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ. وَقَوْلُهُ أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَيْ أُجِبْكُمْ فِيْمَا طَلَبْتُمْ. إهـ 

*sumber*

اعانة الطالبين
فائدة من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم (قوله فائدة من ذبح) أي شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم (وقوله تقربا لله تعالى) أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده وقوله لدفع شر الجن عنه علة الذبح أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه وقوله لم يحرم أي ذبحه وصارت ذبيحته مذكاة لأن ذبحه لله لا لغيره (قوله أو بقصدهم حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله حرم ذبحه وصارت ذبيحته ميتة بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي اهـ

No comments: