Wednesday, 29 May 2024

mencuci pakaian dengan mesin cuci

*pertanyaan*

Bagaimana hukum mencuci dengan Mesin Cuci

*jawaban*

Hukum mencuci (thoharoh) baju memakai mesin cuci:

- Hukumnya suci, memandang prosesnya yakni air yang mengalir dalam mesin cuci sudah dianggap mendatangi (wurud) terhadap pakaian yang ingin disucikan meskipun air yang digunakan terbilang sedikit (kurang dari dua qullah lebih, 216 liter)

- Yang terpenting airnya dianggap wurud (air yang mendatangi benda yang disucikan) tidak sebaliknya (benda yang disucikan dimasukkan dalam air) karena sesuatu yang datang punya potensi untuk tidak menjadi najis karena berposisi sebagai pihak yang mencegah Najis

- Adapun tata cara (yang lebih baik) dalam praktek mensucikan pakaian menggunakan mesin cuci adalah sebagai berikut :

1. Pisahkan pakaian yang terkena najis dengan yang tidak terkena najis

2. Hilangkan najis 'ainiyah (kelihatan,  bentuk, rasa dan baunya) menjadi najis hukmiyah ( tidak tampak bentuk, rasa dan baunya) 

3. Masukkan pakaian tersebut kedalam mesin cuci

4. Tuangkan air sampai menyeluruh kebagian pakaian

5. Lihat apakah airnya berubah warna/baunya

6. Jika berubah,  buang airnya,  tuangkan air baru sampai menyeluruh kesemua pakaian

7. Masukkan deterjen 

8. Hidupkan mesin Cuci 

9. Buang air yg bercampur dengan 
deterjen dari mesin cuci dan bilas dengan air berulang-ulang 

10. Maka cucian tersebut hukumnya sudah suci. 


*sumber*

شرح الياقوت النفيس صـ 98-99
غسل الثياب في الغسالات: بقي معنا الكلام على حكم غسل الثياب في الغسالات, واحتلاط الطاهرات بالمتنجسات, وقد مر معنا أن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجسة فيه وقالوا إذا كان الماء دون القلتين المعتمد أن يكون واردا علي ما تريد طهارته به, لأنه يكون أقوى وهناك قول آخر بعدم اشتراط الورود. والغزالي ينقد من قال بورود الماء ويقول: ما هو الفرق بين صب الماء على الثوب ووضعه فيه؟ وابن سريج يقول كذلك كله سواء وهذا إنما هو توهم وممن قال بالورود يقصد أن الماء يرد على الثوب ثم ينصرف وإنما في الغسالة يرد ويبقى محله
والغسالات نوعان: نوع يسمونه أوتوماتيكي يرد إليها الماء ثم ينصرف فيرد ماء جديد ثم يتكرر إيراد الماء عدة مرات فهذا لا خلاف فيه في طهارة الملابس. والنوع الثاني: من الغسالات عادي وتلك يوضع الماء فيها وفيها دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة ثم ينصرفونه فيبقي شيء منه في الغسالة والثياب مبللة منه فيصبّون عليه ماء آخر فوق الباقي المتنجس ثم يكتفون بالغسلتين فهؤلاء يحملهم قول الذين لايشترطون ورودالماء مع القول في مذهب مالك. وهنلك قول آخر نقاه ابن حجر في التحفة يحملهم وإن قرر على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجسة فيه لكن نقل قول الآخر وهو أنه لا ينجس إلا بالتغير وهو مذهب مالك وعندنا أنه ينجس بملاقته النجسة والقل الذي يقول لا ينجس الماء إلا بالتغير قواه في التحفة ولكنه أكد الأول وعندنا من مرجحات المذهب إذا وافق القول الضعيف عندنا في المذهب قولا في مذهب ثان قوي صار قويا.



*sumber*

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ١/‏١١٥ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس وإن لم يتغير فلا يطهر غيره. وفارق الوارد غيره بقوته لكونه عاملا
(قوله: فلا يطهر غيره) مفرع على تنجسه.
يعني إذا تنجس فلا يطهر غيره، فيبقى حينئذ المحل على نجاسته.
(قوله: وفارق الوارد) أي على النجاسة حيث لم يتنجس.
وقوله: غيره أي غير الوارد حيث تنجس.
وقوله: بقوته أي الوارد لكونه عاملا، أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها، بخلاف ما إذا كان المتنجس واردا عليه فيضعف بسبب قلته مع كونه مورودا عن أن يدفع التنجس عن نفسه وعن غيره بالأولى.

*sumber*

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/‏٢٤٢ — الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧)
)وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ) عَلَى الْمَحَلِّ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ. وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ: لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالْغَمْسِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ طَهُرَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ وَارِدًا بخلاف ما إذا ألقته الريح الحاوي الكبير وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ نَجَاسَتُهُ : لِامْتِزَاجِهِ وَاخْتُلِفَ فِي إِمْكَانِ إِزَالَتِهَا مِنْهُ ، وَهُوَ الزَّيْتُ النَّجِسُ ،


*sumber*

المعتمد، ج ١ ص ٤٧/٤٨
}ويكفي في تطهير المتنجس ان يغسل مرة واحدة بماء طاهر مطهر بأن يجري الماء على المحل ويسيل عليه بحيث يصل الماء الى المحل ويجب ازالة الطعم وان عسر لان بقاؤه يدل على بقاء العين ويجب محاولة ازالة اللون والرائحة، لكن لا يضر بقاء اللون الخفيف في الدم مثلا، او بقاء الريح الخفيف في الخمر اذا عسر زوالهما، فإن بقي اللون والرائحة معا لم يطهر المحل ولا يشترط العصر في المحل الذي يمكن عصره في الاصح ويسن الاستعانة بصابون ونحوه لإزالة النجاسة ويندب ان يغسل المحل مرة ثانية وثالثة بعد طهره بالاولى 


*sumber*

المجموع- محي الدين النووي- ج ٢ ص ٦٠٠
ولو صب الماء في إناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور فإذا اداره على جوانبه طهرت الجوانب كلها هذا كله قبل الانفصال
قال فلو انفصل الماء متغيرا وقد زالت النجاسة عن المحل فالماء نجس وفى المحل وجهان
 أحدهما انه طاهر لانتقال النجاسة إلى الماء
 والثاني وهو الصحيح أن المحل نجس أيضا لأن الماء المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاء في المحل


*sumber*

الحاوي الكبير
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ نَجَاسَتُهُ : لِامْتِزَاجِهِ وَاخْتُلِفَ فِي إِمْكَانِ إِزَالَتِهَا مِنْهُ ، وَهُوَ الزَّيْتُ النَّجِسُ ،
وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِنَ الْأَدْهَانِ ، دُونَ السَّمْنِ .
فَفِي إِمْكَانِ غَسْلِهِ وَطَهَارَتِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُمْكِنُ غَسْلُهُ ، وَيَطْهُرُ بِأَنْ يُرَاقَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فِي إِنَاءٍ ، وَيُمْخَضُ فِيهِ مَخْضًا ، يَصِيرُ بِهِ مَغْسُولًا ، كَالثَّوْبِ : لِأَنَّ الدُّهْنَ يَتَمَيَّزُ عَنِ الْمَاءِ وَيَعْلُو عَلَيْهِ ، كَمَا يَتَمَيَّزُ الثَّوْبُ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيَكُونُ طَاهِرًا .
 
*sumber*

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار ,57
ويشترط في غسل المتنجس ورودُ الماء عليه إن كان قليلا، فإن عكس لم يطهر. أما الماء الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو مورودا.


*sumber*

الفقه المنهجي، ج ١ ص ٤٢
اﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: ﻭﻫﻲ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﻭاﻟﺼﺒﻲ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻢ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻄﻬﺮ ﺇﺫا ﺟﺮﻯ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻫﺐ ﺑﺄﺛﺮﻫﺎ، ﻓﺰاﻟﺖ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﻃﻌﻢ ﺃﻭ ﺭﻳﺢ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺣﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ ﺃﻡ ﺟﺴﻢ ﺃﻡ ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻘﺎء ﻟﻮﻥ ﻋﺴﺮ ﺯﻭاﻟﻪ، ﻛﺎﻟﺪﻡ ﻣﺜﻼ


*sumber*

الفقه الإسلامي وأدلته - ج 1 / ص 289
وأما عند الشافعية في نجاسة غير الكلب والخنزير: فإن كانت النجاسة مرئية (عينية): وهي التي تدرك بإحدى الحواس، وجبت إزالة عينها وطعمها ولونها ورائحتها. ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كما قرر الفقهاء بالاتفاق، ويضر بقاؤهما معاً، أو بقاء الطعم وحده. ولايشترط عدد معين للغسلات. وإن كانت النجاسة غير مرئية (لا عين عليها): وهي ما تيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كفى جري الماء عليها مرة، كبول جف ولم يبق له أثر. والجري: هو وصول الماء إلى المحل بحيث يسيل عليه زائداً على النضح.


*sumber*

فقه العبادات على المذهب الشافعي ١/‏١٨١ — درية العيطة )ت ١٤٣٧(
تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:
 -إن ما تصيبه النجاسة إما أن يكون ماء، أو مائعًا سوى الماء، أو جامدًا
فالأول: وهو الماء، وهو إما أن يكون أقل من قلتين، أو قلتين فأكثر
فإذا كان الماء المتنجس أقل من قلتين فتطهيره يكون بتكثيره بماء حتى يبلغ القلتين بدون تغير في أي من أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والريح، وسواء كان الماء المضاف طاهرًا أو متنجسًا أو مستعملًا، فإذا فرقت القلتان بعد فهما على طهوريتهما.
أما لو كوثر بمائع آخر غير الماء، متنجس أو طاهر، فبلغ القلتين، ولا تغيُّر فيه فالجميع متنجس.
وإذا كان الماء كثيرًا، أي أكثر من قلتين، وتنجس بسبب تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، طهر إذا زال تغيره، ويزول التغير بأحد الأمور الثلاثة:
-١ بأن يزول بنفسه، فيذهب اللون أو الطعم أو الريح بطلوع الشمس، أو هبوب الريح، أو مرور الزمان.
-٢ بأخذ بعضه، بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتين فأكثر، فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلاف. ويتصور زوال التغير بأخذ بعضه، بأن يكون كثيرًا يملأ الإناء، فلا تدخله الريح، فإذا نقص دخلته، وكذلك الشمس، فيطيب. ثم إذا زالت التغير، وحكمنا بطهارته، ثم تغير، فهو باق على طهارته، ولا يضر تغيره، لأنه ماء طاهر تغير بغير نجاسة لاقته، فكان طاهرًا كالذي لم ينجس قط.
-٣ إضافة ماء آخر إليه، سواء كان الماء المضاف طاهرًا أو متنجسًا أو قليلًا أو كثيرًا، وسواء صب عليه الماء أو نبع عليه.
أما إذا زال التغير بساتر، كأن يلقى فيه مسك فتتغير ريحه، أو يخض الماء حتى يتعكر بكدورة التراب الذي في أسفله، فإنه لا يصبح طهورًا لأن الساتر لا يطهر.

membangun kuburan

*pertanyaan*

Di satu daerah kalau yang meninggal di hari atau Jumat Kliwon maka makamnya 
Suka di cor dengan alasan takut dicuri orang sebb masih ada yang percaya bahwa yang meninggal di Jumat Kliwon bisa dipakai sarat2 tertentu,apakah boleh mengecor makam seperti itu

*jawaban*

Prihal membangun kuburan telah dijelaskan dalam kitab Fath al-Mu’in juj 2 hal 120

وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل.

ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه.

Makruh membangun kuburan sebab adanya larangan syara’.
*Kemakruhan ini ketika tanpa adanya hajat* seperti khawatir dibongkar,dirusak hewan atau diterjang banjir.
Hukum makruh membangun kuburan ini ketika mayit di kubur di tanah miliknya sendiri,jika membangun kuburan dengan tanpa adanya hajat atau memberi kubah pada kuburan ini di pemakaman umum, yakni tempat yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk mengubur jenazah,baik diketahui asalnya dan keumumannya atau tidak, atau di kuburkan di tanah wakaf maka membangun kuburan tersebut hukumnya haram dan wajib dibongkar,sebab kuburan tersebut akan menetap selamanya meski setelah hancurnya mayit, dan akan menyebabkan mempersempit umat muslim tanpa adanya tujuan” 

Adapun kebolehan membangun kuburan Solihin atau para wali dijelaskan juga masih dalam fathul muin juz 2 hal 120

ﻗﺒﻮﺭ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﻘبﺔ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺘﺒﺮﻙ. ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻠﺒﻲ: ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺒﻠﺔ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ

“Makam para ulama boleh dibangun meskipun dengan kubah, untuk menghidupkan ziarah dan mencari berkah. Al-Halabi berkata: ‘Meskipun di lahan umum”, dan ia memfatwakan hal itu.